السيد محمد سعيد الحكيم

60

فقه الصناديق الخيرية

ج : إذا كانت المواد المذكورة مغصوبة من التجار وجب إعادتها إليهم ، وإذا لم يعلم بذلك وكانت شركة التأمين أهلية أو تابعة لدولة تدعي الولاية الدينية جاز أخذ هذه المواد منها . وإذا كانت الشركة تابعة لدولة لا تدعي الولاية الدينية - ولو باطلًا - فإن عرف التاجر صاحب هذه المواد وكان معرضاً عنها ، جاز تملكها أيضاً . وأما إذا لم يكن معرضاً عنها وجب إعادة المواد إليه ، أو استئذانه في التصرف بها . وإن لم يعرف صاحب هذه المواد كانت مجهولة المالك ، وجاز تملكها بعد إجراء وظيفة مجهول المالك عليها . والله العالم قبول المساعدات من المؤسسات العلمانية س 101 - هل يجوز للصندوق أخذ مساعدات مالية نقدية أو عينية من مؤسسات علمانية ، كنوادي الروتاري ، علما بأن هذه المؤسسات تسعى جاهدة لنشر أفكارها في البلاد الإسلامية ؟ ج : لا يجوز أخذ المساعدات منها إذا كان ترويجا للأفكار الباطلة أو غير ذلك من المحرمات ، أما إذا لم يكن كذلك فلا مانع من الأخذ . والله العالم . س 102 - ما حكم العمل المشترك بين الصناديق الخيرية والمؤسسات العلمانية ؟ ج : يجوز الاشتراك المذكور إذا لم يكن توهينا للإسلام أو المسلمين أو